أصدر
رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أمرا يقضي بممارسة أعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت
العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل.
فقد نص تنقيح الأمر على انه يمكن أن يُرخَص من قبل رئيس الحكومة للأعوان
المشار إليهم في المشاركة بمقابل في أعمال اللجان الوطنية المحدثة لمدة
محدودة في الزمن والتي تكتسي أشغالها صبغة ظرفية، على أن تتم هذه المشاركة
بمقتضى عقود تبرم في الغرض بعد موافقة وزير المالية.
وتم الاستناد قانونا على هذا الأمر من خلال القانون عدد 112 لسنة 1983
المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23
سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق
بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية
رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا.
وكذلك على الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق
بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه
بمقتضى الأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
المصدر التونسية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire